responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
الْكِفَايَة أَو قَامَ بتَعَلُّم الْعلم من تقع بِهِ[1] الْكِفَايَة سقط الْفَرْض عَن البَاقِينَ وَإِلَّا عصوا جَمِيعًا وَالدَّلِيل على أَنه فرض على الْكِفَايَة قَوْله تَعَالَى 2: {لاَ يَسْتوي القَاعِدونَ مِنَ المُؤْمنِيِنَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ} [3]. إِلَى قَوْله تَعَالَى[4]: {وَكُلاً[5] وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى} [6].
ذكر فضل الْمُجَاهدين ثمَّ وعد الْحسنى لمن جَاهد وَلمن قعد، وَلَو[7] كَانَ فرضا على الْعين لم يكن يعد الْحسنى لمن قعد وَترك الْفَرْض.
وَالْقسم[8] الثَّانِي من فروض الْكِفَايَة: يكون على الإِمَام وَهُوَ أَن يكون الْكفَّار قارين فِي بِلَادهمْ لم يقصدوا الْمُسلمين وَلَا بَلَدا من بِلَادهمْ فعلى الإِمَام أَن لَا يخل كل سنة من[9] غَزْوَة يغزوها بِنَفسِهِ أَو بسراياه حَتَّى لَا يكون الْجِهَاد معطلاً، فَإِن[10] فعل فِي كل عَام مرَارًا كَانَ أفضل لما فِيهِ من قُوَّة الْإِسْلَام وقمع أهل الشّرك فَإِن لم يفعل فأقله مرّة فِي كل سنة[11]، لِأَن[12] النَّبِي كَانَ لَا يدع

(بِهِ) سَاقِطَة من د.
(تَعَالَى) سَاقِطَة من د.
[3] - فِي أ: (من الرِّجَال) .
[4] - (تَعَالَى) سَاقِطَة من د، ظ.
[5] - فِي أ: (لَا يَسْتَوِي وكلا) .
[6] - سُورَة النِّسَاء آيَة (95) .
[7] - فِي أ: (فَلَو) .
[8] - فِي ظ: (الْقسم) .
[9] - فِي أ: (عَن) .
[10] - فِي أ: (وَإِن) .
[11] - انْظُر: التَّنْبِيه142، روضةالطالبين10/208، كِفَايَة النبيه ورقة 3 من كتاب السّير.
[12] - فِي أ: (فَإِن) .
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست