اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 256
فرض على الْعين، وَهُوَ فِي حق من بعد فرض على الْكِفَايَة.
فَإِن وَقعت الْكِفَايَة بِمن قرب مِنْهُم لَا يجب على من بعد بل يسْتَحبّ فَإِن[1] لم تقع بهم الْكِفَايَة يجب على من بعد إِذا لم يكن لَهُم[2] عذر وَلَا يجوز لمن قرب من الْكفَّار أَن يؤخروا قِتَالهمْ مَعَ الْإِمْكَان إِلَى أَن يحضر الأبعدون[3]، ثمَّ من كَانَ على أقل من مَسَافَة الْقصر عَلَيْهِ الْخُرُوج إِذا وجد الزَّاد، وعَلى من كَانَ على مَسَافَة الْقصر فَأكْثر إِذا وجد الزَّاد[4] وَالرَّاحِلَة[5].
وَكَذَلِكَ إِذا دخلُوا دَار الْإِسْلَام وَلم يهجموا على بلد، فعلى من دون مَسَافَة الْقصر الْخُرُوج إِلَى جهادهم إِذا وجد[6] الزَّاد، وعَلى من فَوْقهَا إِذا وجد[7] الزَّاد وَالرَّاحِلَة، وَلَا يدْخل فِي هَذَا الْقسم العبيد وَلَا الْفُقَرَاء لِأَن الله تَعَالَى قَالَ: {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وأنفُسِكُمْ} [8] وَالْفَقِير لَا مَال لَهُ، وَالْعَبْد لَا يملك نَفسه بل هُوَ [1] - فِي ظ: (لَهُ) . [2] - فِي ظ: (لَهُ) . [3] - انْظُر: رَوْضَة الطالبين 1/216. [4] - (وعَلى من كَانَ على مَسَافَة الْقصر فَأكْثر إِذا وجد الزَّاد) سَاقِطَة من ظ. [5] - قَالَ النَّوَوِيّ: "وَلَا يشْتَرط وجود المركوب فِيمَن دون مَسَافَة الْقصر وفيمن على مَسَافَة الْقصر فَمَا فَوْقهَا وَجْهَان، أصَحهمَا: الِاشْتِرَاط كَالْحَجِّ وَالثَّانِي: لَا لشدَّة الْخطب.
وَيشْتَرط فِيمَن فَوق مَسَافَة الْقصر ودونها وجود الزَّاد على الْأَصَح؛ إِذْ لَا اسْتِقْلَال بغي زَاد، وَلَا معنى لإلزامهم الْخُرُوج مَعَ الْعلم بِأَنَّهُم سيهلكون". [6] - فِي أ: (إِذا وجدوا) . [7] - فِي أ: (إِذا وجدوا) . [8] - سُورَة التَّوْبَة آيَة (41) .
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 256