responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 137
دفعها إلى القاضي سقط عنه الضمان.
والدفع إلى القاضي الذي يبرأ به محله في قاض أمين، وإلا فلا يسقط الضمان بالدفع إلى القاضي، ولا يلزم القاضي غير الأمين القبول.
ولو وجد لقطة في بيته، فعليه التعريف لمن يدخله.
من يحل له أكل اللقطة:
قال الشافعي رضي الله عنه: ويأكل اللقطة الغني والفقير، ومن تحل له الصدقة، وتحرم عليه وذلك بعد تعريفها حولا، والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها"، وهو يقتضي التسوية بين الغني والفقير.
وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك إن كان فقيرا، ولا يجوز إن كان غنيا أن يتملكها، ويكون مخيرا بين أمرين، إما أن تكون في يده أمانة لصاحبها أبدا كالوديعة، وإما أن يتصدق بها، فإن جاء صاحبها، وأمضى صدقته فله ثوابها، ولا غرم على الواجد، وإن لم يمض الصدقة فثوابها للواجد، وعليه غرمها استدلالًا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها".
والأول هو الصحيح، فقد ثبت أن أبي بن كعب وجد صرة فيها ثمانون دينارا، أو مائة دينار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها حولا، ثم قال له: "فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها".
وهذا دليل على أن الغني والفقير في ذلك سواء، فإن أبي بن كعب من أيسر أهل المدينة أو كأيسرهم، ولو لم يكن موسرا لصار بعشرين دينار منها موسرا على قول أبي حنيفة، فدل على أن الفقر غير معتبر فيها، وأن الغني لا يمنع منها.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست