responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 136
للحفظ أبدا، فهي أمانة فهي يده وزوائدها من نحو در ونسل أمانة أيضا، ويجري فيها ما في أصلها من تجفيف ما يسرع فساده وغير ذلك، فلا يضمنها وإذا كانت اللقطة إن أخذها للحفظ أمانة، فإنها لا تضمن إلا بالتقصير أو التعدي، فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول سواء أكان قد أخذها للحفظ، أم للتملك، وأما تعريفها إن أخذها للحفظ أبدا، فلا يجب عليه؛ لأن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك، وهذا عند أكثر الفقهاء.
وقال بعضهم: يجب التعريف ولو كان للحفظ أبدا، وهذا ما صححه الإمام الغزالي؛ لئلا يكون كتمانًا مفوتا للحق على صاحبه، قال في الروضة: وهذا أقوى وهو المختار.
وقال في شرح مسلم: إنه الأصح.
ومن ذلك يعلم أن التعريف في الأخذ للتملك واجب قطعًا، ويكون واجبا أيضا إن أخذ لا بقصد شيء، أو بقصد شيء ونسيه، أو بقصد واحد لا بعينه، ففي هذه الصور كلها يلزمه التعريف.
فلو أخذها للحفظ أبدا، ثم قصد بعد ذلك خيانة لم يصر ضامنا بمجرد القصد في الأصح، فإن فعل صار ضامنًا بلا خلاف، بشرط أن يعلم ذلك القصد منه يقينا، ولم ينسه وإلا فلا ضمان، وإذا أخذ اللقطة خيانة، فليس له أن يعرف، ويتملك على المذهب ما دام مصرا عليه بل، ويأخذها الحاكم منه قهرا عليه، فلو عاد إلى الأمانة، ولو بعد أخذ الحاكم أو الخيانة فيها بالفعل ليعرف، ويتملك جاز ويخرج عن الضمان خلافا لبعضهم، كما لو سلمها للحاكم.
والتعريف الممنوع على من أخذ للخيانة ما كان لأجل أن يتملك، فإن كان لأجل أن يعرف صاحبها؛ ليدفعها له فلا مانع.
وإن أخذها ليعرف، ويتملك بعد التعريف، فإن تملكها فهو ضامن، فإن

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست