responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 135
الأولى: بيعه استقلالا إن لم يجد حاكما، وبإذنه وجده وجوبا إن لم يخف منه عليه وإلا استقل، ثم يعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف، فإن التعبير بثم يقتضي تأخر التملك عن التعريف.
الخصلة الثانية: تملكه في الحال وأكله، وغرم قيمته مطلقا أي سواء وجده في مفازة، أو عمران وسواء أكان في زمن أمن أم غيره.
وقيل: إن وجده في عمران وجب البيع، وامتنع الأكل.
وينبغي أن يلاحظ أن التعريف بعد الأكل يكون واجبا في العمران، دون المفازة؛ لأنه في المفازة لا فائدة فيه غالبا.
الفرع الرابع: إذا كانت اللقطة مما يمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف، فإن كانت الغبطة في بيعه باعه، أو في تجفيفه جففه أو استوى الأمران، وتبرع الواجد به جففه، وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي حفظا له بخلاف الحيوان حيث يجوز بيع كله؛ لأن النفقه تأكله.
والمراد بالعمران، الشارع والمسجد؛ لأنهما من الموات محال اللقطة، ويفهم مما سبق أن الالتقاط إن كان من مضيعة، فهو بالخيار بين الخصال الثلاث التي ذكرناها، والأولى أن يمسكها ويعرفها، ثم يليها البيع والحفظ، وخصلة الأكل متأخرة في الفضيلة، ولقائل أن يقول:فيما يمكن تجفيفه أنه يجب مراعاة لمصلحة المالك، فهلا كان هنا كذلك؟
وإن كان الالتقاط في العمران تخير بين خصلتين فقط على الصحيح، وهما: الإمساك والبيع، ولا يأكل لإمكان البيع.
ضمان اللقطة:
عرفنا أن أخذ اللقطة إما أن يأخذها للحفظ أو للتملك، فإن أخذها

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست