responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 138
وروي عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب، وجد دينارا، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعرف به ثلاثا، فعرفه فلم يجد من يعرفه، فرجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: "كله" حتى إذا أكله جاء صاحب الدينار يتعرفه، فقال علي رضي الله عنه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكله، فانطلق صاحب الدينار، وكان يهوديا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: "إذا جاءنا شيء أديناه إليك".
والإمام علي رضي الله عنه ممن يحرم عليهم الصدقة؛ لأنه من بني هاشم، فلو كانت اللقيطة تستباح بالفقر دون الغنى لحظرها عليه.
هل الذمي ممنوع من جواز أخذ اللقطة لتعريفها، وتملكها؟ المذهب أنه لا فرق بين المسلم والذمي في أخذها للتعريف، والتملك بعد الحول؛ لأنها كسب يستوي فيه المسلم والذمي.
وقال بعض الأصحاب: إن الذمي لا حق له فيها، وهو ممنوع من أخذها وتملكها؛ لأنه ليس من أهل التعريف لعدم ولايته على المسلم، ولا ممن يملك مرافق دار الإسلام كإحياء الموات.
وقال أحمد: يصح للذمي أخذ اللقطة مع عدم الأمانة، فإذا التقطها الذمي، وعرفها حولا ملكها كالمسلم، وإن علمها الحاكم أو السلطان أقرها في يده، وضم إليه مشرفا عدلا يشرف عليه ويعرفها، قالوا: لأننا لا نأمن الكافر على تعريفها، ولا نأمنه أن يخل في التعريف بشيء من الواجب عليه فيه، ويحتمل عندهم أن تنزع من يد الذمي، وتوضع في يد عدل؛ لأنه غير مأمون عليها.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست