responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 93
المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم
الفرع الأول: انعقاد النكاح بغير العربية
يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد عقد النكاح بغير العربية مطلقًا, سواء كان قادرًا على العربية أم لا[1], خلافًا لمن قصر ذلك على حالة العجز عن النطق بالعربية؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها[2] وموقف الجمهور أيسر وأوسع؛ لأن الإيجاب والقبول وما يحف بهما من القرائن وسيلة إلى تبين حقيقة الرضا من الطرفين, والناطقان للصيغة بغير العربية يمكنهما الوصول إلى هذه الحقيقة كالناطقين بالعربية, والقاعدة في العقود -ومنها عقد النكاح- أن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ, ومن جهة أخرى: فإن الإسلام قد انتشر الآن بين الأقطار كلها, ولا أظن شعبًا ما ليس به عدد من المسلمين، وعقد النكاح من العقود السائدة بين الجميع, فلا ينبغي التشديد في إجراءاته حتى لا يصير طقسًا من الطقوس، ويكفي هؤلاء أن يتعلموا من العربية ما يصححون به عبادتهم, أما عقد النكاح فلهم أن يباشروه بلغاتهم الأصلية حتى يستطعيوا التعرف على أركانه وأسراره، وما يترتب عليه من التزامات.
الفرع الثاني: في الحاجة إلى المترجم، وهل يشترط فيه التعدد؟
تظهر الحاجة إلى المترجم إذا اختلف اللسان بين طرفي عقد النكاح أو بين أحدهما وبين الشاهدين, أو بين أحد من هؤلاء وبين الموثق.
لم يزد الفقهاء فيما يشترط في المترجم في باب النكاح عن شرط واحد، وهو أن يكون ثقة[3], والثقة هو من يطمئن السامع إلى ما يخبر به، وإذا كان المعول عليه هو المترجم الثقة فلا يضر بعد توفر هذا الشرط أن يكون ذكرا أو أنثى متعددا ما دام ذلك في عقد النكاح.

[1] فتح القدير جـ3/ 102، مغني المحتاج جـ3/ 140.
[2] المغني جـ6/ 533 مطبعة عاطف وسيد وشركاهما بالقاهرة، وكشاف القناع جـ5/ 38، 39.
[3] مغني المحتاج جـ3/ 157، 158، وكشاف القناع جـ5/ 49.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست