responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 92
الفرع الثاني: موقف الفقهاء من الوكالة والرسالة
لا خلاف بين الفقهاء في صحة توكيل الولي من يتولى العقد عنه, كما أنه لا خلاف بينهم من صحة توكيل الزوج من يتولى عقد النكاح عنه، ولكنّ الخلاف بينهم في المرأة، هل يصح أن توكل من يتولى العقد عنها أو عن غيرها؟
فذهب فريق من الفقهاء إلى عدم جواز تولي المرأة التوكيل بنفسها من يتولى العقد عليها, أو على من تحت يدها, بل هذا الحق للولي المجبر ولو بغير إذنها[1].
وذهب فريق آخر إلى صحة توكيل المرأة مَنْ يتولى العقد عنها لنفسها أو لمن تحت يدها؛ لأنها لما كانت تملك مباشرة العقد بنفسها فتوكيلها مَنْ يتولى ذلك عنها أولى[2].
الفرع الثالث: انعقاد النكاح بالإشارة والكتابة
الأصل في انعقاد النكاح بالإشارة والكتابة، أن الإشارة من الأخرس والكتابة منه أو الغائب تقوم مقام العبارة من الناطق أو الحاضر إذا كانت دالةً على الرضا من الطرفين بالعقد, وبناءً عليه لا تصح الإشارة من القادر على النطق ولم يمنعه منه مانع شرعيّ، كما لا تصح الكتابة من الحاضر إذا لم يمنعه من النطق مانع شرعي, هذا هو الظاهر عند الجمهور[3] خلافًا لمن صحح ذلك من القادر على النطق مع بعض القيود[4].

[1] مغني المحتاج جـ3/ 141، كشاف القناع جـ5/ 40.
[2] فتح القدير جـ3/ 196.
[3] كشاف القناع جـ5 39، مغني المحتاج جـ/ 141، الفتاوى الهندية جـ1/ 270، دار إحياء التراث العربي بيروت.
[4] شرح الزرقاني جـ3/ 169.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست