responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 94
المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل
...
المطلب الثاني: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل
لا يقبل الهزل في النكاح ولا اللعب به, فكل من تكلَّم به لزمه حكمه, ولا يقبل منه أن يدعي خلافه، وذلك تأكيدًا لأمر الفروج واحتياطًا له, والأصل في حكم الهزل في عقد النكاح حديث "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" , فقد أخرجه الترمذي بهذا اللفظ, ثم قال: هذا حديث حسن غريب[1]، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم, وغيرهم.
وقد قال عمر -رضي الله عنه: "أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والنكاح والعتاق والنذر", وقال علي -رضي الله عنه: "أربع لا لعب فيهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر"، وقد ذكرهما صاحب المغني[2].

[1] جامع الإمام الترمذي، والحديث اختلف في حجته, وله طرق متعددة فانظر "الإرواء".
[2] جـ6/ 535.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست