responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 51
والأصل في العقود الصحة.
حكم الرجوع بالهدية على المخطوبة إذا تزوجت غيره:
إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه وأجابته إلى خطبته ثم حدث أن تزوجت غيره, فإن الفقهاء تباينت آراؤهم: فمن قائلٍ بأنه لا يرجع بشيء مطلقًا, سواء أكان الرفض منها أم منه[1]، وقائل بالرجوع مطلقًا[2], وأوسط الآراء وأقرابها سواء أنه إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما, وإلا فإن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء حتى لا يجمع عليها كسر قبلها بالرفض والغرامة المالية بإعادة ما دفعه إليها, وإن كان الرفض من قِبَلِهَا كان من حقه الرجوع حتى لا يجتمع عليه كسر قلبه برفض خطبته وضياع ماله عليه[3].

[1] حاشية العدوي على الخرشي جـ3/ 171.
[2] حاشية قليوبي على المحلى جـ3/ 216.
[3] شرح الزرقاني وحاشية البناني عليه جـ3/ 127.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست