اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 50
كرهت الشخص المجاب من قِبَلِ وليها, واختارت كفئًا غيره وعينته, سقط حكم إجابة وليها؛ لأن اختيارها إذا تمَّ لها تسع سنين يقدم على اختياره[1].
وإذا ركنت الأم للخاطب ولم يظهر رد من المخطوبة له اعتبر ركون الأم, وإن ظهر رد المخطوبة للخاطب فلا عبرة بركون الأم حينئذ[2].
والأصل المعول عليه في الإجابة والرفض من قبل الولي في المجبرة حديث عائشة -رضي الله عنها: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا"3 أخرجه البخاري. ومعلوم أن بنت تسع سنين لا تعقل الزواج حتى يؤخذ رأيها.
وأما الأصل في أن المعول عليه في غير المجبرة هو رأيها, فهو حديث خنساء بنت خذام الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك, فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحه" أخرجه البخاري4.
حكم الرد للخاطب بعد الركون إليه أو العكس:
يكره الرد للخاطب بعد الركون إليه؛ لأنه من إخلاف الوعد, أما إذا كان الرجوع لغرض صحيح فلا كراهة؛ لأنه عقد عُمْرٍ يدوم الضرر فيه, فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها، والولي قائم مقامها وإنما لم يحرم لأن الحق بعد لم يلزم, فهو كمن ساوم على سلعة ثم بدا له أن لا يبيعها[5].
فإن كان الرد بسبب خطبة الثاني على خطبة الأول فيحرم الرد حينئذ, فإذا ادَّعت هي أو وليها أنها رجعت قبل خطبة الثاني، وادَّعى الأول أن الرجوع كان بسبب خطبة الثاني ولا قرينة لأحد الطرفين فالظاهر أنه يعمل بقولها أو بقول مجبرها؛ لأن هذا لا يعلم إلّا من جهتها، ولأن دعواه توجب الفساد ودعواهما توجب الصحة [1] الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه جـ1/ 377, والكشاف جـ5/ 20. [2] شرح الخرشي جـ3/ 168.
3، 4 البخاري جـ11/ 95. [5] حاشية الصاوي على الشرح الصغير جـ1/ 377.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 50