اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 49
كلٍّ منهما، فقال لها: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضرّاب للنساء, أو لا يضع عصاه عن كاهله" [1].
مشروعية الاستخارة في أمر الزواج:
يندب لكل خاطب أو مخطوبة, أو مَنْ يهمه أمرهما أن يستخير الله -سبحانه وتعالى- في أمر زواجه, استجابةً للتوجيه الصادق من المصطفى -صلى الله عليه وسلم, حين كان يعلمها أصحابه, كما كان يعلمهم السورة من القرآن[2], ثم اقتداءً بما فعلت السيدة زينب بنت جحش -رضي الله عنها- حين بلغها أمر خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لها, فعن أنس -رضي الله عنه- قال: لما انقضت عدة زينب, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لزيد: "اذكرها علي" , قال زيد: فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني إليك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكرك، فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أستأمر ربي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم, فدخل بغير إذن[3]. قال الإمام النووي -تعليقًا على ذلك: ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه -صلى الله عليه وسلم, وأما معنى قولها: أستأمر ربي "أي: أستخيره"[4].
من له حق الإجابة والرفض؟
يعتبر الركون أو عدمه حين يصدر من أهله، فإن يصدر من المخطوبة وكانت أهلًا لذلك بأن كانت ثيبًا قبل منها، فإن كانت مجبرة أو سفيهة, فالمعتبر رد وليها لا ردها.
وقد استثنى الحنابلة صورة واحدة تقدَّم فيها رغبة المخطوبة المجبرة، وهي ما أنها لو [1] صحيح مسلم "1480". [2] البخاري في الصحيح, وسنن النسائي جـ3/ 80 مع زهر الربى. [3] سنن النسائي جـ3/ 79 مع زهر الربى. [4] صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: زواج زينب بنت جحش، والنسائي جـ3/ 79.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 49