responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 52
الخلاصة:
1- حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر:
أ- إذا صُرِّحَ للخاطب الأول بالإجابة ولم يؤذن لغيره ولم يترك الخطبة صراحةً أو حكمًا, فإن جمهور الفقهاء يذهب إلى تحريم الخطبة على الخطبة.
ب- ولكن إن سكتت المخطوبة أو وليها بعد الخطبة, فأكثر الفقهاء على جواز التقدم إليها من كل خاطب.
2- هل تجوز خطبة المسلم الصالح أو المستور الحال على خطبة المسلم الفاسق؟
أ- ذهب المالكية إلى الجواز.
ب- بينما يرى النووي أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره.
3- معنى الركون إلى الخاطب أنه أمر نفسي، وهو ميل القلب واطمئنانه إلى شخص معين, لكن لا بُدَّ من ظهور دلائل الرضا.
4- هل يذكر المستشار ما يعرفه من مساوئ الخاطب؟
الجواب: إن ذلك يدخل في باب النصيحة, وعليه أن يقتصر على ما تمس الحاجة, فإن تجاوزه إلى غيره فسيدخل حينئذ في باب الغيبة.
5- إذا علم عيبًا بأحد الطرفين فهل يذكره للآخر ولو لم يستشر؟
القول الأقرب: هو القول بالندب؛ لأنه من باب النصيحة العامة التي لم تتعين فتصير مندوبة.
6- تشرع الاستخارة في أمر الزواج استجابةً لتوجيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم, ثم اقتداءً بما فعلته السيدة زينب بنت جحش.
7- من له حق الإجابة والرفض؟

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست