responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 246
منه، فإن وقع ذلك:
- فذهب أكثر العلماء أن الخلع باطل والعوض مردود.
- ونقل عن بعض أهل العلم أن العقد صحيح والعوض لازم والزوج آثم عاصٍ.
- والخلع عند أكثر أهل العلم طلقة بائنة.
- بينما ذهب البعض إلى أنه فسخ للعقد, وإذا وقع فلا يلحقها طلاق آخر أثناء عدتها منه, كما لا تثبت فيه الرجعة.
- والخلع قد يكون بلفظ صريح مثل: خالعتك أو فاديتك أو فسخت نكاحك, وأضاف بعضهم: باينتك، بارأتك، فارقتك.
- فإذا وقع بغير ذلك فهو كناية يحتاج إلى نية.
- ما الحكم إذا وقع الخلع على غير عوض:
- عند فريق من العلماء صحَّ الخلع ولا شيء للزوج.
- بينما ذهب فريق آخر إلى أنه لا يكون إلّا بعوض, فإن وقع بغيره فطلاق يصح له أن يراجعها بعده.
- ويصح التوكيل في الخلع من كلِّ واحد من الزوجين، إذ كلُّ من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله وتوكله.
وللرشيدة أن تخالع عن نفسها، ويخالع الأب عن ابنته الصغيرة، ولا يجوز خلع السفيهة.
أما خلع المريضة: فيجوز إن كان على قدر ميراثه منها، وقيل بعدم الجواز، وقيل بالجواز مطلقًا[1].

[1] يراجع بتوسع المغني جـ7 من ص51, والقوانين الفقهية ص244، 245, والمحلى على المنهاج جـ3 من ص307 إلى ص322، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه جـ3 من ص439 إلى ص464.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست