responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 245
الخلع:
حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع أو ما في معناه, مقابل عوض تلتزم به الزوجة[1].
من أسباب الخلع: كراهة الزوجة زوجها لخلْقه أو خُلُقِه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك, وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته, جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه.
أدلة مشروعيته:
1- من الكتاب: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [2].
2- من السنة: ورد في صحيح البخاري "جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله, ما أنقم على ثابت في دينٍ ولا خُلُقٍ إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ " فقالت: نعم. فردتها عليه وأمره ففارقها" وفي رواية "فقال له: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" [3].
3- وقد أطبق على مشروعيته جمهور الفقهاء[4].
ولا يحتاج الخلع لحكم حاكم به عند جمهور أهل العلم، حيث يكفي اتفاق الزوجين أو وكيل كلٍّ منهما عليه, كما يصح أن يكون العوض أقلّ أو أكثر من المهر، ولكن الأفضل ألّا يكون أكثر من المهر، كما يصح بعوضٍ مجهول.
ولا يجوز أن يكون الخلع بسبب إضرار الزوج لزوجته وتضييقه عليها لتفتدي

[1] أحكام الأحوال الشخصية لعبد الوهاب خلاف, ص157.
[2] سورة البقرة الآية 229.
[3] البخاري, كتاب الطلاق، باب: الخلع.
[4] المغني جـ7 ص51.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست