responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 247
الخلاصة:
1- الخلع هو حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوضٍ تلتزم به الزوجة.
2- من أسباب الخلع: كراهة الزوجة زوجها لخلْقه أو لخُلُقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك, وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته.
3- ثبتت مشروعية الخلع بالكتاب والسنة, وأطبق على مشروعيته جمهور الفقهاء.
4- لا يجوز أن يكون الخلع بسبب إضرار الزوج لزوجته لتفتدي منه، فإن وقع ذلك:
أ- فذهب بعض العلماء إلى أن الخلع باطل والعوض مردود.
ب- ونقل عن بعضهم أن العقد صحيح والعوض لازم, والزوج آثم عاصٍ.
5- يقع الخلع عند أكثر أهل العلم طلقة بائنة, وعند البعض فسخ للعقد.
6- الخلع قد يكون بلفظ صريح, فإذا وقع بغير ذلك فهو كناية يحتاج إلى نية.
7- إذا وقع الخلع على غير عوض:
أ- صحَّ الخلع عند فريق من الفقهاء, ولا شيء للزوج.
ب- بينما ذهب فريق آخر إلى أنه طلاق يصحّ له أن يراجعها بعده.
8- يصحُّ التوكيل في الخلع.

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست