اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 222
الضرب فقال: بسواك ونحوه، وقد روى عبد الله بن زمعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم" [1].
ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلّا في حدٍّ من حدود الله" [2], [3].
النشوز من الزوج:
إذا تعدَّى الزوج على زوجته ببينة أو إقرار, بأن كان يضاررها بالهجر أو الضرب أو الشتم, فهناك طريقتان عند المالكية:
الطريقة الأولى:
يزجره الحاكم بالوعظ حسب اجتهاده، فإن أفاد وإلّا ضربه إن ظن إفادته, وأولى إن جزم بذلك.
فإن لم يثبت تعديه عليها ببينة أو إقرار, فإنه يقتصر على الوعظ فقط دون ضرب.
الطريقة الثانية:
أن الحاكم يعظه أولًَا, فإن لم يفد ذلك أمرها بهجره, فإن لم يفد ضربه.
قال الإمام الدسوقي: والطريقتان على حدٍّ سواء, ولكن الظاهر الثانية؛ لأن هجرها له فيه مشقة عليه, بل ربما كان أضر به من الضرب[4].
لكن محل زجر الحاكم له ثم ضربه له في حالة ثبوت تعديه عليها إن لم يفد الوعظ؛ حيث لم ترد التطليق منه, بل أرادت زجره وإبقاءها معه، وإلّا فإن أرادت التطليق منه للضرر فإنها تجاب إليه, ولو لم تشهد البينة بتكرره.
فإن ثبت تعدي كلٍّ منهما على صاحبه, وعظمها الحاكم أو نائبه, ثم ضربهما [1] متفق عليه. [2] البخاري في الحدود، باب: كَمّ التعزير، ومسلم في الحدود, باب: قدر أسواط التعزير. [3] المغني جـ7 ص47، والشرح الكبير جـ2 ص343. [4] الشرح الكبير جـ2, وحاشية الدسوقي جـ2 ص343.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 222