اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 221
روى الإمام أحمد بسنده عن الحصين بن المحصن "أن عمة له أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ذات زوج أنت؟ " قالت: نعم، قال: "انظري أين أنت منه, فإنما هو جنتك ونارك" [1] قال في الفروع: إسناده جيد.
كما يستحسن مداراة الزوجة وعدم محاسبتها على كل ما يصدر منها من صغار الأمور وكبارها, بل ينبغي أن يتغافل عن توافه الأمور التي تحدث منها، وقد ذكر رجل لأحمد بن حنبل ما قيل: من أن العافية عشرة أجزاء, تسعة منها في التغافل، فقال الإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل[2].
المرحلة الثانية:
وهي مرحلة الهجر في المضجع، وهي تكون في حالة ما إذا استمرت في عنادها وعصيانها لأمره, أو تركها لفرائض الله تعالى، فإنه يترك مضاجعتها في فراش الزوجية، ولا يهجرها بترك الكلام معها لأكثر من ثلاثة أيام, لما روى أبو هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" [3]، وقد هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- زوجاته شهرًا حين اشتددت عليه في طلب المؤونة والتوسع من مباهج الحياة كبقية النساء حولهن، وذلك في حديث طويل أخرجه البخاري وغيره.
المرحلة الثالثة:
وهي مرحلة الضرب غير المبرح, أي: غير الشديد، وذلك في حالة ما إذا أصرت على النشوز ولم ترتدع بما سبق من العظة والهجر.
لكن هذه المرحلة لا تنفذ إلّا بعد الظن أنها ستفيد في علاج الموقف, وقد نصَّ المالكية على أنه إذا ضربها قبل أن يتأكد أن الضرب سيفيد, فإنه يطلق عليه ويقتص منه.
فإذا تعيَّن الضرب طريقًا للعلاج ضربها بعصا خفيفة أو بسوط رقيق؛ بحيث لا يترك أثرًا على البدن, ولا يقطع لحمًا, ولا يكسر عظمًا، وقد سئل ابن عباس عن أداة [1] مسند الإمام أحمد بن حنبل "4/ 341"، والحديث أخرجه النسائي في "الكبرى", والحاكم في "المستدرك", وقال: صحيح الإسناد. [2] كشف القناع جـ5 ص210. [3] متفق عليه.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 221