responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 223
باجتهاده، فإن لم يثبت التعدي اقتصر على وعظهما فقط[1].
المرحلة الرابعة:
أن يسكنها الحاكم بين قوم صالحين إذا ادعت الضرر وتكررت شكواها وعجزت عن إثبات ما ادعته، أو ادعى كلٌّ منهما الضرر وعجزا عن إثبات دعواهما.
وعند الحنابلة يكفي إسكانهما من الحاكم إلى جانب رجلٍ ثقةٍ يشرف عليهما ويكشف حالهما ويلزمها الإنصاف.
فإن لم يفد هذا الإسكان, أو كانت ساكنة بينهم ابتداءً, أو لم تمكن السكنى بينهم, فإن الإمر يصل إلى المرحلة الخامسة.
المرحلة الخامسة:
وهي التحكيم من قِبَلِ اثنين؛ أحدهما من قبلها, والآخر من قِبَلِ الزوج.
هل الحكمان وكيلان عن الطرفين أم حاكمان؟
ذهب عدد كبير من أهل العلم أن الحكمين وكيلان عن الطرفين؛ بحيث لا يملكان التفريق إلّا بإذن الزوجين, وذلك لأن البضع حقه بالعقد, وكذلك المهر حقها بالعقد, وهما رشيدان فلا يجوز لغيرهما التصرف في حق كلٍّ منهما إلّا بإذنه, سواء بوكالة أو ولاية.
وذهب آخرون إلى أنهما حاكمان، ولهما أن يفعلا ما يريانه من جمعٍ أو تفريقٍ بعوض أو بغير عوض, دون حاجة إلى توكيل الزوجين أو رضاهما، وذلك لأن الله تعالى سمَّاهما حكمين في قوله سبحانه: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} ولا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق, كما يقضي الدَّيْنَ عنه من ماله إذا امتنع, ويطلق الحاكم على المولى إذا امتنع.

[1] الشرح الكبير جـ2 ص344, والمحلى على المنهاج جـ3 ص305، 306.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست