responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 197
[2]- يجب أن تصحبه في السفر إذا طلبها للسفر معه أو اللحوق به في بلد غير بلدها؛ لأن صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يسافرون بنسائهم في الغزوات وغيرها, لكن ذلك مقيد بالأمن في السفر, فإن كان الطريق أو البلد الذي يريدان السفر إليه مخوفًا وتخشى على نفسها منه فليس له أن يسافر بها كرهًا عنها لحديث "لا ضرر ولا ضرار"، ويتبين ذلك بالعرف، لكن إن وافقت مع هذه المخاطر على السفر مع زوجها أو اللحاق به فلها ذلك[1].
3- ليس لها الخروج من داره بغير إذنه ولو لزيارة والديها أو ولدها من غيره، وإن كان لا يجوز أن يمنعها من زيارتهما أو زيارة ابنها من غيره، لكن لا بُدَّ من إذنه, فإن لم يأذن رفعت أمرها للقضاء ليقضي لها بزيارة أبويها، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك بشيء من التفصيل في أثناء الحديث عما يجب على الزوج لزوجته.
وأولى من ذلك خروجها لزيارة غيرهما, فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزًا وتقدَّم ذلك.
4- طاعة زوجها إذا طلبها للاستمتاع في أيِّ وقتٍ وعلى أيٍّ صفة كانت, ما دام الجماع في القبل؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها, فليس له ذلك ولا يجب عليها إجابته لذلك.
ولا يجوز للمرأة تطوع بصيام وزوجها حاضر إلّا بإذنه، لقوله -عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلّا بإذنه, ولا تأذن في بيته إلّا بإذنه, وما أنفقت من نفقة بغير إذنه فإنه يرد إليه بشطر" [2].
لكن يحرم جماعها في الحيض أو النفاس إلّا بعد أن تطهر منهما, قال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [3].

[1] كشاف القناع جـ5/ 187.
[2] متفق عليه.
[3] سورة البقرة الآية: 222.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست