responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 196
المبحث الثاني: حقوق الزوج
حقوق الزوج المتولدة عن العقد كثيرة, لكننا نقتصر على ما هو الأهم من هذه الحقوق مراعاةً لظروف منهج هذه المادة.
ومن أهم هذه الحقوق:
1- الدخول في طاعته والانتقال إلى بيته وتمكينه من نفسها، إلا لشرط أن تقيم في بيتها ويأتيها إذا أرادها فيسن له الوفاء بهذا الشرط.
لكن هذا الواجب مقيد بإمكان الاستمتاع بالزوجة, وقد حدَّد بعض العلماء إمكان الاستمتاع بتسع سنوات, فإذا بلغت الزوجة تسعًا وطلبها زوجها وجب تسليمها إليه وليس لأهلها حبسها عنه وذلك: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين"[1].
وذهب بعضٌ آخر من الفقهاء إلى أن ذلك مقيد بكونها تطيق الوطء, وإلا فلا يجب تسليمها إليه.
فإن كان بالمرأة مانع مؤقت يمنع جماعه لها؛ كإحرام أو مرض أو سفر وحيض, فلا يلزم الأب تسليمها إلا بعد زوال هذا المانع.
لكن كما أشرنا من قبل إذا طلب أهلها إمهالهم مدة قصيرة لتجهيزها, فإنه يمهلهم هذه المدة كما سبق أن أشرنا إلى أنه إذا طلبوه لتسلم زوجته فإنه يمهل مدة تتناسب مع ظروفه حتى يجهز نفسه[2].

[1] سبق تخريجه.
[2] كشاف القناع جـ5/ 185، 186.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست