responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 195
وأما وجهة الفريق الثاني فهي الأمر العام بالعدل مثل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} إلا ما خص بدليل، وحديثه -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة المتقدم "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك, فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك".
ولفظ العدل يشمل المبيت والنفقة.
ونقول: إنه لا خلاف بين العلماء في أفضلية التسوية بين الزوجات فيما قدر عليه الزوج من النفقة وما إليها، لكنها لا تجب لضرورة عدم التساوي بين الزوجات في مدى الحاجة إلى النفقات وما إليها كمًّا وكيفًا بسبب عوامل كثيرة، من السن, والصحة، والمرض, وحال الزوجة من يسر وعسر, وما معها من أولاد, وهل هي مرضع أو حامل، وغير ذلك من العوامل التي تحتاج إلى رعاية خاصة من الزوج بظروف كلِّ زوجة من زوجاته, إلى جانب واجبه العام نحوهن.
أما القسم في البيتوتة فهو محل إجماع من العلماء, لكن القسم يكون بحسب ظروف الزوج لكل واحدة ليلة أو ثلاث ليالٍ، وإن كان بعضهم لا يجيز الزيادة على ليلة واحدة, وعماد القسم يكون بالليل ويكون النهار تابعًا, إلا من كان عمله ليلًا فيكون القسم عنده بالنهار ويكون الليل تابعًا له[1].

[1] البناني على شرح الزرقاني جـ4/ 57، والمغني جـ7/ 27، ومغني المحتاج جـ3/ 255، والمبسوط جـ5/ 219.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست