اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 198
وكذلك يحرم الوطء في الدبر لحديث: "إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" [1]، وكذلك حديث: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" [2].
وروى جابر -رضي الله عنه- قال: كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} من بين يديها ومن خلفها, غير أنه لا يأتيها إلّا في المأتى. متفق عليه.
وفي روايةٍ: إيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج, فإن فعل في الدبر عوقب على ذلك، وإن تطاوعا عليه عوقبا، بل ذهب بعض العلماء إلى التفريق بينهما إن نهيا فلم ينتهيا, كما يفرق بين الفاجر وما يفجر به[3].
5- الاغتسال من الجنابة إذا كانت بالغةً مسلمة دون الذمية, لكن يجب على الذمية الاغتسال من الحيض والنفاس وله جبرها عليهما إذا امتنعت منهما.
6- إزالة النجاسة أو أيَّ شيء يعافه الزوج كشعر نبت في غير موضعه, ووساخة على بدنها أو ثوبها، ويجب عليها الأخذ من ظفرها إذا طال وتأذّى منه الزوج.
7- عدم تناول كل ما له رائحة كريهة؛ كبصل وثوم وكرات إذا كان الزوج يتأذّى من رائحته؛ لأن ذلك يمنع الاستمتاع.
8- خدمة زوجها على ما جرت به العادة من أمثالها بالمعروف في كل ما يحتاجه الزوج من الطبخ وغسل الثياب وما إلى ذلك, وكذلك خدمة نفسها إلّا أن يكون مثلها لا تخدم نفسها فعليه خادم لها، وتقدَّم ذلك. [1] رواه الشافعي 1619، والنسائي في "عشرة النساء"، والبيهقي 7/ 196، وقال ابن الملقن: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، وصححه الشافعي. [2] النسائي في "عشرة النساء"، والترمذي 1165 وابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي. [3] كشاف القناع جـ5/ 189.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 198