responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 184
بم تسقط النفقة؟
1- لا نفقة لناشز: لا تجب النفقة للزوجة الناشز غير الحامل؛ لأن النفقة في مقابل الاستمتاع وما يتعلق بذلك من منافع متبادلة، والنشوز لا يتحقق معه ذلك, فإن كان لها ولد منه أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة له؛ لأن نفقته بسبب القرابة وهي موجودة مع نشوز أمه، ويعطيها أجرة رضاعها إن طالبت بها لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [1].
والنشوز معصية الزوج والخروج على طاعته في غير معصية, ويكون ذلك بامتناعها من فراشة أو من انتقالها معه إلى مسكن مثلها, أو بخروجها من منزله بغير إذنه, أو بسفرها, أو انتقالها من منزله بغير إذنه, أو أبت السفر معه دون شرط سابق بعدمه[2].
عسر الزوج بالنفقة:
إن أعسر الزوج بنفقتها -الشاملة للكسوة والمسكن- الواجبة أو ببعضها، وأمكنه تحصيل نفقة المعسر, أجبرت على البقاء معه, أما إذا أعسر عن نفقة المعسر أيضًا فإن لها أن ترفع أمرها للقضاء لفسخ العقد على التراخي عند الحنابلة، أو يطلق عند المالكية بعد أن يؤجله مدة لعله يستطيع تحصيل ما ينفقه عليها. ويزيد في مدة التأجيل إن كان مسجونًا أو مريضًا, إن رجي الخروج من السجن أو البرء من المرض قريبًا, وإلا طلق عليه كما يطلق على الغائب إذا لم يترك لزوجته نفقتها، فإن علم له موضع وكان قريبًا على أقل من عشرة أيام، فإنه يعطي فرصة باجتهاد الحاكم بعد محاولة الاتصال به وإعلامه, فإن لم يحضر ولم يبعث نفقتها طلقها عليه[3].

[1] سورة الطلاق الآية: 6.
[2] الشرح الكبير جـ2/ 514، وكشاف القناع جـ5/ 467.
[3] الشرح الكبير جـ2/ 514، وكشاف القناع جـ5/ 467.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست