responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 183
ما يراعى في حالة فرض النفقة:
1- كفاية الزوجة مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسار.
2- مراعاة حال البلد الذي يقيمان فيه؛ من كونها حاضرة يعيش أهلها على الناعم من المطعم والكسوة, أو بادية يأكل أهلها الخشن من الطعام ويلبسون الغليظ من الثياب.
3- غلاء الأسعار ورخصها حين العقد.
4- إذا احتاجت الزوجة إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها ولا خادم لها, لزمه خادم لها لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، وتلزمه نفقة الخادم وكسوته بقدر نفقة الزوجين الفقيرين.
5- إن لم تكن الزوجة أهلًا للإخدام أو كانت أهلًا له, ولكن كان الزوج فقيرًا فعليها الخدمة داخل المنزل، ولو كانت غنية ذات قدر؛ من غسل ثياب وعجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه, بخلاف الخياطة ونحوهما مما هو من التكسب عادةً فلا تجب عليها[1].
نفقة المطلقة الرجعية أيام عدتها:
يحب للمطلقة الرجعية النفقة من مطعم وملبس ومسكن كالزوجة سواء لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [2] وكذلك ما لا بُدَّ منه من للنظافة العادية؛ إذ لا يمكن لأحد الاستغناء عنه.
وكذلك المطلقة طلاقًا بائنًا بفسخ أو طلاق إن كانت حاملًا لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [3] إذ الحمل ولده, والإنفاق عليه دونها متعذر, فوجبت لها النفقة كما وجبت لها أجرة الرضاع[4].

[1] الشرح الكبير جـ2/ 511.
[2] سورة البقرة الآية: 228.
[3] سورة الطلاق الآية: 60.
[4] كشاف القناع جـ5/ 464، 465.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست