اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 182
معيارها:
هي نفقة الكفاية بحسب ما يصلح لمثلها مع مثله بالمعروف, لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديثه لهند زوجة أبي سفيان حين شكت شحَّه وبخله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" [1], وهي تختلف باختلاف حال الزوجين يسارًا وإعسارًا.
واختلف هل يعتبر في تقديرها حال الزوج وحده من اليسار والإعسار، فيفرض له إن كان موسرًا نفقة الموسرين ولو كانت غنية؟ أم أن المعتبر حال الزوجين معًا, فإن كانا موسرين فنفقة اليسار، وإن كانا معسرين فنفقة أمثالهما من الفقراء، وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فنفقة الوسط؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح هو القول الأول، وهو مقتضى قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ} ، ولأن الله تعالى فرَّق بين الموسر والمعسر في الإنفاق، ولم يبين ما فيه التفريق, فوجب الرجوع إلى العرف، وأهل العرف يتعارفون فيما بينهم أن جنس نفقة الموسرين أعلى من جنس نفقة المعسرين، ويعدون المنفق من الموسرين من جنس نفقة المعسرين بخيلًا[2].
شروط وجوب النفقة على الزوج:
1- صحة عقد الزواج, فليس على المسلم نفقة في زواج فاسد أو باطل.
2- صلاحية الزوجة للمعاشرة الزوجية.
3- أن لا يفوت على الزواج حقه في احتباس الزوجة بغير مبرر شرعي, وبسبب ليس من جهته. [1] متفق عليه. [2] كشاف القناع جـ5/ 460.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 182