responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 185
فإن كان للغائب مال وحلفت أنها لم تتسلم نفقتها منه قبل سفره أنفق عليها الحاكم من ماله، ولها أن تطالبه بنفقتها مدة سفره ليدفعها لها معجلة حتى يقدم, أو يقيم لها كفيلًا يتولى الإنفاق عليها حتى يرجع[1].
فائدة في نفقة الوالدين والولد مع المقارنة بنفقة الزوجة:
تجب نفقة الوالدين وإن علوا لقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [2]، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، ولقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [3], ومن الإحسان القيام بكفايتهما عند حاجتيهما, ولقوله -صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" [4] وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال لهما نفقتهما واجبة في مال الولد.
وتجب نفقة الولد وإن سفل لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [5] حتى يبلغ الذكر عاقلًا قادرًا على الكسب، والأنثى حتى يدخل بها.
وهذه النفقة بالمعروف بحسب ما يليق بهم -أي: الفروع والأصول- من الحلال إذا كانوا فقراء, ولكن هذه النفقة لا تجب في مال الشخص إلّا إذا فضلت عن نفقته ونفقة زوجته في يومهم الحاضر, وكذلك لا تجب نفقة أصوله وفروعه -فضلًا عن غيرهما من أقاربه- من ثمن البضاعة التي يتاجر بها, ولا من ثمن ما يملكه من عقاره ولا من

[1] الشرح الكبير جـ2/ 520.
[2] سورة الإسراء الآية 23.
[3] سورة لقمان الآية: 15.
[4] وهو صحيح، أبو داود 3528، الترمذي 1358، النسائي 7/ 240، ابن ماجه 2290 وقال الترمذي: حسن صحيح.
[5] سورة البقرة الآية: 233.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست