اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 111
يتقوى بما قبله من حديث عائشة -رضي الله عنها.
- وأيضًا حديث أبي هريرة من قوله -صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة, ولا تزوج المرأة نفسها" [1] فإن صيغة النفي أو النهي الواردة في الحديث كافية في الدلالة على ضرورة تولي الولي العقد.
ومن جهة المعقول: إن النكاح لا يراد لذاته بل لمقاصده من السكن والاستقرار ولتحصيل النسل, ولا يتحقق ذلك مع كل زوج، والتفويض إليهن مخل بهذه المقاصد؛ لأنهن سريعات في اتخاذ القرار، سيئات الاختيار, فيخترن مَنْ لا يصلح, لا سيما عند غلبة الشهوة[2].
وقد ورد على أدلة كلا الطرفين كثير من المناقسات وإجابات عن المناقشات, مما لا يتسع المقام لعرضه.
هذا بالإضافة إلى رأي عدد من التابعين الذين يجعلون لها أن تعقد لنفسها؛ لكن بإذن وليها لمفهوم حديث عائشة المتقدم، وعليه فإن عقدت بدون إذنه وقفت إجازته على إذنه[3].
وعلى أيِّ حال فإنه وإذا كان لكل رأي مما تقدَّمَ مميزاته العقلية والواقعية, فإن رأى الجمهور هو الأحوط لما يغلب على النساء من غلبة العاطفة وسرعة الانخداع بالمظاهر وسرعة التأثر بمعسول الكلام من غير تفكير فيما وراء ذلك، وهذا مشاهد في الواقع. نعم هناك بعض النساء اللاتي يتميزن بالتعقل والتفكير المتزن، والنظر إلى عواقب الأمور، ولكن ذلك ليس هو الغالب الأعم, بل هذا الصنف قليل نادر، والنادر لا حكم له. [1] رواه ابن ماجه 1882، والدارقطني جـ3/ 227, والبيهقي 7/ 110, وإسناده حسن وأخرجه البيهقي من وجه آخر فأوقفه على أبي هريرة. [2] قاله في فتح القدير -على لسان الجمهور جـ3/ 157، 158. [3] المغني جـ6/ 449، 450.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 111