responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 112
وفي النهاية أقول: إنه من الخطورة بمكانٍ ترك هذا الأمر للنساء, ولا سيما في هذه الأزمنة بعد أن تطورت أساليب الخداع، ووصول الأمر إلى تزوير المستندات الدالة على الهوية، ولم تكتشف حقيقة الأحوال إلا بعد فوات الأوان. ولا أقول إن وجود الولي في العقد فيه الدواء الكافي الشافي لمعرفة حقائق الأحوال، ولكنه يمثل نوعًا من الضوابط أو الكوابح التي تساعد على تهدئة السير في مثل هذه المشروعات، والنظر من خلال هذه التهدئة في بعض المنعطفات التي تجلي بعض المواقف لكل الأطراف. وقد يكون من أسباب تعدد المراحل في النكاح "من النظر، والخطبة، والعقد، والدخول" أن يتعرف أطراف هذه المشروعات بعضهم على بعض، ويطلعوا على الحقائق التي يهم كل طرف الاطلاع عليها، وفي هذا ما فيه من الأمان من مفاجآت المستقبل التي قد يترتب على ظهورها تدمير هذه الأسرة الناشئة.

المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح
الأحكام الشرعية مبنية على مصالح العباد في الجملة، ولكننا قد ندرك هذه المصالح من وراء تشريع بعض الأحكام، وقد لا ندركها، إما لقصور في العقل البشري، وإما لكون هذه الحكم من الدقة واللطافة بمكانٍ لا يدركه العقل مهما كان حظه من الرجاحة والحدة, وفي هذا وذاك اختبار للعباد لمعرفة المؤمن الحق الذي لا تتوقف عبادته على معرفته هذه الحكم, مِن المؤمن الذي يعبد الله على حرف، فإن أدرك الحكمة من العبادة نشط لها, وإن لم يدركها فعلها على ملالة وسأم.
وفي تشريع الولاية في النكاح مجموعة من هذه الحكم التي قد ندرك بعضها ومنها:

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست