responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 110
بينما يذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الولاية على المرأة في النكاح، وعليه فلا يصح تولي المرأة عقد نكاحها بنفسها، كما روي هذا القول عن عدد كبير من الصحابة والتابعين والفقهاء[1], ومن أدلتهم على ذلك ما يلي:
- قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... } الآية[2], ومن أولى مهام القوامة على المرأة أن تمنع من مجالسة الرجال وترديد عبارات النكاح والتزويج والرضا والقبول ونحوها, مما يجب أن تصان عنه النساء لما فيه من خدش للحياء وابتذالٍ للكرامة بالنسبة للمرأة.
- وما نقل عن الشافعي -رضي الله عنه- في قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} حيث قال: أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلّا لما كان لعضله معنى.
- وأيضًا قوله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ... } الآية[3], فإن الخطاب موجه إلى من بيده عقد النكاح وهو الولي.
ومن السنة المطهرة حديث عائشة -رضي الله عنها, عن النبي -صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" [4] والولي لا يأذن لموليته أن تجلس مع الرجال لتعقد معهم عقد نكاحها مع وجوده.
- وما روي عن أبي موسى -رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا نكاح إلا بولي" [5], وهذا أصرح نص في هذا الباب، وهو، وإن كان في سنده مقال، لكنه

[1] المغني جـ6/ 449، ومغني المحتاج جـ3/ 147، وكفاية الطالب الرباني جـ2/ 34، 35.
[2] سورة النساء الآية 34.
[3] سورة البقرة رقم 221.
[4] الترمذي جـ4/ 228, وقال حديث حسن مع اختلاف يسير في اللفظ، كما أخرجه أبو داود بلفظ قريب منه جـ6/ 98، 99 مع عون المعبود.
[5] سنن أبي داود جـ6/ 102، مع شرحه عون المعبود.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست