responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 324
ثلاثة جزء السهم أصبح ستة أسهم, أعطي إلى أمه وأبيه في البطن السفلى من جهته اليمنى، فللأب أربعة أسهم وإلى الأم سهمان، وقس على هذا ما أشبهه.
بيان إرث الصنف الثالث من ذوي الأرحام:
الصنف الثالث من ذوي الأرحام إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر, وكانا جميعا من الصنف الثالث نظر أول الأمر, فإن وجد أحدهم أقرب درجة إلى الميت فلا خلاف بين أحد من علماء المذهب في أنه يقدم هذا الأقرب, وينفرد بالميراث.
سواء كان الأقرب أنثى والأبعد رجلا, أم كانا على عكس ذلك, وسواء أكان الأقرب يدلي بغير وارث، والأبعد يدلي بوارث, أم كانا على عكس ذلك.
فلو اجتمع: بنت أخت، وابن ابن أخت، فبنت الأخت تستحق الميراث كله, ولا شيء لابن ابن الأخت.
مثال رقم "1":
1- توفي عن: بنت أخت، وابن ابن أخت.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من سهم واحد جميعه إلى بنت الأخت, ولا شيء إلى ابن ابن الأخت؛ لأن بنت الأخت أقرب إلى الميت درجة وابن ابن الأخت أبعد درجة.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست