responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 323
في المثال: الوارثون قسم من جانب الأم, وقسم من جانب الأب.
فأعطي إلى القسم الذي هو من جانب الأم نصيبها, وهنا أم أب، للأم سهم واحد وللأب سهمان.
وأعطي للقسم الذي هو من جانب الأب نصيب الأب وهو ستة أسهم, للأم سهمان وللأب أربعة أسهم, وأعطي إلى القسم الذي من جانب الأم نصيب الأم وهو ثلاثة أسهم، سهم للأم وسهمان للأب.
وإليك مثالا آخر رقم "2":
2- توفي عن: أبي أبي أم، وأم أبي أم، وأبي أم أم.
المسألة من "9" جزء السهم "3"
رسم يسحب اسكنر
تحليل المثال: توفي شخص عن: أب وأم أبي الأم، وأبي أم الأم, فالمسألة هذه تكون من ثلاثة أسهم وتصح من تسعة أسهم؛ لأن القسمة على أول بطن وقع فيه الاختلاف, وهو البطن الثاني.
أب من جهته اليمنى وأم من جهته اليسرى من البطن الثاني, فللأب الأعلى الثلثان اثنان, وللأم العليا الثلث واحد.
فنصيب الأم يعطى لأصلها وهو أبوها بعد أن يضرب في ثلاثة جزء السهم يكون له ثلاثة أسهم، ونصيب الأب وهو اثنان مضروب في

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست