responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 325
إذا اجتمع: بنت أخت وبنت ابن أخ, فالمال كله لبنت الأخت ولا شيء لبنت ابن الأخ.
مثال رقم "2":
2- توفي عن: بنت أخت، وبنت ابن أخ.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من سهم واحد جميعه إلى بنت الأخت لقربها, ولا شيء إلى بنت ابن الأخ لبعدها, ولو أنها أدلت بوارث.
إذا اجتمع اثنان أو أكثر وكانا من الصنف الثالث، وكانا في درجة واحدة من القرب إلى الميت نُظر فإن كان أحدهما يدلي إلى الميت بوارث والآخر يدلي إليه بذي رحم، فلا خلاف بين أحد علماء المذهب أن الذي يستحق المال كله هو الذي يدلي إلى الميت بوارث. ومثاله: لو اجتمع: بنت ابن أخ، وابن بنت أخ فالمال كله إلى بنت ابن الأخ ولا شيء إلى ابن بنت الأخ؛ لأن الأولى تدلي بوارث وهو ابن الأخ, والثاني يدلي بغير وارث وهو بنت الأخ, وإليك تحليل المثال رقم "3":
مثال رقم "3":
3- توفي عن: بنت ابن أخ، وابن بنت أخ.

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست