responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 74
هذا ويلاحظ أن العلماء يذكرون أن ما آلى به النبي صلى الله عليه وسلم غير الإيلاء المعروف لدى الفقهاء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حلف أن لا يدخل بيت أزواجه، لا أنه لا يجامعهن[1].
ما يجب فيه على المولي:
إذا حلف الرجل بالله عز وجل، أو بصفة من صفاته أن لن يطأ زوجته، فإن حاله لا يخلو من أن يكون قد حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر، أو يكون قد حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر[2] فها هنا ثلاث حالات:

[1] انظر للتفصيل في المسألة فتح الباري (9/427) .
[2] اتفق العلماء على أن من حلف أن لا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر، أنه لا يكون موليا، كما أن من حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أنه يكون موليا.
واختلفوا بعد ذلك في مدة الأربعة أشهر، هل يكون الحالف بها على عدم الوطء موليا، أم لا؟
فيرى جمهور العلماء من (المالكية والشافعية والحنابلة) أن من حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، أنه لا يكون موليا، وأن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر (انظر: حاشية الدسوقي 2/428، وروضة الطالبين 8/246، وشرح منتهى الإرادات 3/192) .
ويرى الحنفية أن مدة الإيلاء أربعة أشهر فأكثر انظر: البحر الرائق 4/67، وهي رواية عن الإمام أحمد.
(=) وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية، هو اختلافهم في (الفاء) في قوله تعالى {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ، هل هو للترتيب الزمني، أو هو للترتيب الذكري؟ والجمهور على أنه للترتيب الزمني، والفرق بين القولين، أنه على رأي الحنفية تطلق المرأة بمضي أربعة أشهر من دون تطليقة، وعلى قول الجمهور إذا مضت أربعة أشهر أوقف، وأمر بالفيء فإن فاء، وإلا طلق عليه، ويرجح ما ذهب إليه الجمهور ما رواه البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر" إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق"، وقال البخاري رحمه الله: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري مع فتح الباري (9/426) ، وروى الدارقطني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي من امرأته، قالوا: " ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق" سنن الدارقطني (4/61) ، وذكر الحافظ ابن حجر طرق هذه الرواية، وقال عن بعضها أن سنده صحيح. فتح الباري (9/429) .
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست