responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 75
فأما الأولى: وهي أن يكون قد حلف أن لا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر، فإنه لن يكون موليا اتفاقا، وله أن يفي بيمينه، فلا يقرب زوجته تلك المدة، ولا شيء عليه في ذلك، أو أن يرجع في حلفه، فتجب عليه حينئذ كفارة يمين.
وذلك لما رُوي من حديث ابن عباس: "لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر"، ولابن أبي شيبة من طريق عطاء، عن ابن عباس رضي الله

اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست