اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 73
والإيلاء عند الجمهور: هو الحلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، أو بإطلاق.1
ثانيا: حكم الإيلاء وما يجب فيه على المولي:
حكم الإيلاء:
الإيلاء يمين على ترك واجب، ولذا كان حراما.2
والأصل في الإيلاء هو قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [3].
وما رواه البخاري، عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ: " آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَكَانَتِ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَجَلَسَ فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا، فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ".4
1 انظر: حاشية الدسوقي (2/426) ، وروضة الطالبين (8/229) ، والمغني (11/5) .
2 انظر: شرح منتهى الإرادات (3/189) ، وفتح الباري (5/427) . [3] الآيتان 226،227 من سورة البقرة.
4 صحيح البخاري مع فتح الباري (5/116) .
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 73