responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 88
بالقضاء" متفق عليه[1] ثم بعد الديون المرسلة تُقدَّم الوصيةُ للأجنبي[2] على الإرث[3].

=وذهب المالكية إلى تقديم ديون العباد على ديون الله تعالى؛ لغنى الله تعالى، وفقر العباد، ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة.
وذهب الحنابلة إلى أن ديون الله تعالى، وديون العباد سواء؛ لأن كلمة دين تشمل النوعين، ولا يختص شيء من الديون بالتقديم، إلاّ ما كان متعلقاً بعين المال من ديون الآدميين. (انظر المحلى 8/265، وحاشية ابن عابدين 6/760، وحاشية الدسوقي 4/458، والجامع لأحكام القرآن 5/74، ومغني المحتاج 3/3، وكشاف القناع 4/404.
[1] وهذا لفظ مسلم في كتاب الصيام، باب فضل الصيام عن الميت 2/804 (1148) من حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم 2/603 (1953) من حديث ابن عباس أيضاً بلفظ: "فدين الله أحق أن يقضى".
[2] يراجع: المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/4، والكفاية في الفرائض خ2، والشرح الصغير للوجيز خ147، والعزيز شرح الوجيز 6/445، والمحرر في فقه الشافعية خ110، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ3/113، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ22، ومختصر ابن المجدي خ5.
[3] هذا هو الحق الرابع على ترتيب المصنف وهو: الوصية للأجنبي، فلا تصح لوارث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث" أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث 6/294 (2121) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث 3/114 (2869) ، وابن ماجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث 2/905 (2713) ، والإمام أحمد في المسند، مر مسند أبى أُمامة الباهلي 5/267، وصححه الألباني في الإرواء 6/87.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست