responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 89
وتُصْرَف من ثُلثِ الباقي إجماعاً[1]؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [2].
فلو كان الدينُ مستغرقاً للتركة تعطلت الوصيةُ[3]، إلاّ أن يُبرئَ مستحقُ الدين، أو يتبرع متبرعٌ بقضائه[4].
والمراد [بالأجنبي] [5]: غير الوارث، وإن كان قريباً ممن لا يرث.
واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقلَّ متموّل متوقفةٌ على إجازة باقي الورثة[6].
ثم الإرثُ[7] بعد الوصية، وهو آخرُ الأنواع الخمسة.

[1] راجع: رد المحتار 6/761، والقوانين الفقهية 381، والأم 4/106، والإجماع لابن المنذر81، والمحرر في الفقه الشافعي خ110، والتدريب للبلقيني خ89، وتلخيص الحبير 3/95، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/70، والمغني 8/396.
[2] سورة النساء: 12.
[3] لتقديم الدين عليها كما سبق.
[4] النجم الوهاج خ3/113.
[5] في (د) : الأجنبي.
[6] بالإجماع. (راجع: الأم 4/106، واختلاف العلماء للمروزي 233، والإجماع لابن المنذر81، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/70) .
[7] يراجع: المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/5، والكفاية في الفرائض خ2، والعزيز شرح الوجيز خ6/445، والمحرر في فقه الشافعية خ110، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ22، ومختصر ابن المجدي خ5، والإنصاف 3/365.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست