اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 87
كفارة[1]، أو حج؛ لأن قضاء الدين واجب، والوصية تبرع؛ فقدِّم عليها[2].
فلو اجتمع دينُّ لله تعالى، ودينٌ لآدمي، وضاق المتروكُ عنهما قُدِّم حق الله تعالى[3]؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "فدينُ الله أحقُ [1] الكفارة لغة من الكَفْر بفتح الكاف، وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه، ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة، أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره.
وهي ما كفر به من صدقة، أو صوم أو نحو ذلك. (لسان العرب 5/148، وتحرير ألفاظ التنبيه 125، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 535) . [2] الدين مقدم على الوصية لما جاء في حديث علي -رضي الله عنه- " أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية". ذكره البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، (باب9، 3/257) تعليقاً بصيغة التمريض. وأخرجه عن علي الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية 6/298 (2123) وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية أ-هـ.
وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية 2/906 (2715) ، والإمام أحمد في المسند، من مسند علي بن أبي طالب 1/97، وحسنه الألباني في الإرواء 6/107.
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/316: ويعضده الإجماع على مقتضاه أ-هـ.
وقد أجمع العلماء على تقديم الدين على الوصية (شرح السراجية 32، وحاشية ابن عابدين 6/761، وحاشية الدسوقي 4/458، والأم 4/106، والمحلى 8/266، والنجم الوهاج خ112، وشرخ منتهى الإرادات 2/547) . [3] هذا على رأي الشافعية، والظاهرية الذين يقولون بتقديم ديون الله تعالى على ديون العباد؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12] ، والدين عام يشمل دين الله ودين العباد، والحديث الذي ذكره المصنف بين أن حق الله أولى بالتقديم.
وذهب الحنفية إلى أن ديون الله تعالى تسقط بالموت؛ لها عبادة، أو بمعنى العبادة، والعبادة تسقط بالموت، إلا إذا أوصى بها، أو تبرع الورثة بها من عندهم.=
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 87