responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 86
ثم بعد مؤن التجهيز يقدم الدينُ المطلقُ[1] على الوصية، والإرث[2].
والمطلق هو: المرسل في الذمة، الذي لم يتعلق بعين، سواء كان لآدمي[3]، أو لله تعالى[4]، من زكاة تجارة، أو نذر[5]، أو

[1] يراجع المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/4، والكفاية في الفرائض خ2، والمحرر في فقه الشافعية خ110، والشرح الصغير للوجيز خ147، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ//113، ومختصر ابن المجدي خ5.
[2] هذا هو الحق الثالث على ترتيب المصنف، وهو الدين المطلق.
[3] دين الآدمي هو الذي له مطالب من الآدميين، وهو يتعلق بذمة الإنسان حال حياته، وبتركته بعد وفاته، وينقسم إلى قسمين، الأول: ديون عينية كدين البائع عندما يبيع عيناً لشخص، ومات المشتري قبل قبض المبيع، ودفع الثمن، وكدين المرتهن، ونحو ذلك، فالبائع والمرتهن أحق بالمبيع من بقية الغرماء كما تقدم في خلاف الفقهاء في تقديمها على مؤن التجهيز من عدمه ص 79.
القسم الآخر: ديون شخصية وهي التي تعلقت بذمة المدين، لا بعين من الأعيان، وتسمى بالديون المرسلة، والمطلقة. (شرح السراجية 33، والمحلى 8/263، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية46) .
[4] دين الله هو: حقوقه التي تثبت في الذمة، ولا مطالب لها من العباد كالنذور، والكفارات، والصدقات، والحج، والصوم الذي لم يؤد. (مغني المحتاج 1/411، والمغني 4/268) .
[5] النذر: واحد النذور، يقال: نَذَرْتُ أنذِر، وأنذُر، بكسر الذال، وضمها، وهو لغة: الإيجاب. وشرعاً: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى وعرفه بعضهم بأنه (إيجاد عبادة في الذمة بشرط وبغير شرط) . (لسان العرب 5/200، والتعريفات 260، وأنيس الفقهاء 301، وتحرير ألفاظ التنبيه 172، والنظم المستعذب 2/221، والمطلع 392) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست