اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 83
كفن، وحَنُوط[1] وأُجرةِ تغسيل، وحفر، ودفن، ونحوها على الديون المرسلة في الذمة بالمعروف[2] لا بإسراف، ولا [بتقتير] [3] على حسب يسار الميت، وإعساره. ولا اعتبار بلباسه في حياته إسرافاً وتقتيراً[4].
=ابن الأرت- رضي الله عنه- كما إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإِذْخر" رواه البخاري في كتاب المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد 5/47 (4082) وأبو داود في كتاب الوصايا، باب الدليل على أن الكفن من جميع المال 3/116 (2876) .
ولأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة لأنه استغنى عنه الميت، وفضل عن حاجته والكفن ومؤونة التجهيز لا يستغنى عنه فقدم على الإرث. ويعتبر ذلك من رأس المال؛ لأنه حق واجب كالدين. (حاشية الدسوقي 4/458، والمهذب 2/30) .
وقد روى أبو داود في كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به 3/219 (3238) عن الإمام أحمد- رحمه الله- أن الكفن من جميع المال. وبوب له البخاري- رحمه الله- في صحيحه فقال: باب الكفن من جميع المال، وبه قال عطاء والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. أ- هـ. (صحيح البخاري 1/387) . [1] الحنوط، ويقال: الحناط: أنواع من الطيب تخلط للميت خاصة، ويطيب بها في مرافقه، وبطنه، ومنافذ وجهه، ومواضع سجوده، ومقابضه. (لسان العرب 7/278، وتحرير ألفاظ التنبيه 96، والمطلع على أبواب المقنع 117) . [2] يراجع: المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإماء الشافعي 5/3، والكفاية في الفرائض خ2، والمحرر في فقه الشافعية خ115، والشرح الصغير للوجيز خ147، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/23، وتدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ3/113، ومختصر ابن المجدي خ5. [3] في (ب) ، (ج) ، (د) : تقتير. [4] النجم الوهاج خ3/113.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 83