responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 84
ووجوب تقديم مؤن التجهيز على الديون [المرسلة] [1] لقوله [عليه الصلاة والسلام] [2] في المحرِم الذي وقصته ناقته: "كفّنوه في [ثوبيه] 3". متفق عليه[4].
ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دينٌ، أم لا؟
ولأن الحيَّ إذا أفلس يترك له دَسْتُ[5] [ثياب] [6] يليق به، وقوتُ يوم القسمة له، ولمن تلزمه نفقته [فالميت] [7] أولى أن يقدم بما يحتاج إليه في ستره، ومواراته.
وتُستثنى الزوجةُ/ [62/[2] أ] فعلى الزوج تكفينُها[8] وإن كانت موسرةً -في الأصحّ-[9]، لأن عليه نفقَتها في حياتها، فأشبهتِ القريبَ،

[1] سقطت من: (د) .
[2] في (د) : صلى الله عليه وسلم.
3 في (د) : ثوبه.
[4] أحرجه البخاري عن ابن عباس- رضي الله عنه- في كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم 2/385 (1266) ، ومسلم عنه أيضاً في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 2/865 (1206) .
[5] الدَّسْت: اللباس، وهو ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه. (المعجم الوسيط، باب الدال 1/282، ومعجم متن اللغة، باب الدال 2/408، والهادي إلى لغة العرب 2/33) .
[6] في (د) : ثوب.
[7] في (د) : والميت.
[8] يراجع: تدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ3/113، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ9، ومختصر ابن المجدي خ5.
[9] عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ورواية عن مالك. ودليلهم: أن كفن=
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست