اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 82
بشرط ألاّ يتعلق به حقٌّ لازم[1] كما إذا كان المبيع عبداً وكاتبه[2] المشتري قبل موته[3] ثم بعد الحقوق المتعلقة بعين تركة الميت تقدم مؤنُ تجهيزِه[4] من [1] اللازم من اللزوم وهو في اللغة معروف كما قال واللسان. والحق اللازم: الثابت والدائم، واللازم من العقود: ما لا يكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ دون رضا الآخر، كالبيع والصرف والسلم والحوالة والإجارة والمساقاة.
ويقابله غير اللازم ويسمى الجائز وهو ما يكون لأحد المتعاقدين فيه حق الفسخ. والجائز منه ما هو جائز بين الطرفين كالشركة والوكالة والقرض والوصية والعارية والوديعة والجعالة. ومنه ما هو جائز من طرف، لازم للطرف الآخر كالرهن بعد القبض والضمان والكفالة. (لسان العرب 12/541، والأشباه والنظائر لابن نجيم 338 وبدائع الصنائع 4/222، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 552 والأشباه والنظائر للسيوطي 313، والقواعد لابن رجب 115) . [2] الكتابة لغة: اسم مصدر بمعنى المكاتبة من الكتب وهو: الجمع؛ لأنها تجمع نجوماً. (معجم مقاييس اللغة 5/158) . وفي الإصلاح: عرفها الحنفية بأنها: تحرير المملوك يداً حالاً، ورقبة مآلاً. (الدر المختار 6/98) . وعرفها المالكية بأنها: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. (حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/676) . وعرفها الشافعية بأنها عتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته المعلوم. (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 275) . وعرفها الحنابلة بأنها: بيع العبد نفسه بمال في ذمته بعوض مباح معلوم مؤجل (الإنصاف 7/446) ، وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع. ومستحبة للعبد الذي له كسب. (الإفصاح عن معاني الصحاح 2/374) . [3] فإذا كاتبه المشتري قبل موته ثم مات فليس لبائع العبد الرجوع، حتى ولو مات المشتري مفلساً، مع أن العبد عين ماله؛ لأنه تعلق به حق لازم وهو الكتابة، فلا يملك أخذه. [4] هذا هو الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بتركة الميت عند الحنفية، والمالكية، والشافعية.
أما الحنابلة فقد جعلوه الحق الأول- كما تقدم ص 79- ودليل تقديمه على الإرث: ما جاء في قصة مقتل مصعب بن عمير -رضي الله عنه- يوم أُحد، وليس له إلاّ نمرة- بردة من صوف تلبسها الأعراب (مختار الصحاح 680، والنظم المستعذب 2/118) - قال خباب=
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 82