responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 391
الأصل لا يقوم إلا من ثلثين، وثمن، أو سدس وثمن. والثمن لا يكون إلا للزوجة، فيتعين أن يكون الميت فيها ذكراً.
ويتعين أن يكون الميت ذكراً في عول نصفها وهو اثنا عشر إلى سبعة عشر فقط، لأنه لابد أن يكون فيها ثلث، وربع، والثلث إنما يكون للأم، وللعدد من أولادها. والربع لا يكون إلا للزوج مع الفرع الوارث، وللزوجة عند عدمه، ومتى كان فيها فرع وارث رد الأمَّ إلى السدس، وحجب أولادها، فلا بد ألاّ يكون في المسألة فرع وارث، وحينئذ فيكون للزوج النصف، فتخرج المسألة عن أصلها فيتعين أن يكون الميت ذكراً ليكون في الورثة زوجة، وأم، وأولادها، ومن له الثلثان من الأخوات.
ويجوز الأمران أن يكون الميت ذكراً، وأن يكون أنثى فيما عدا ذلك من مسائل العول، وهو عول الستة إلى سبعة- كما سبق- وعول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر، كزوج، وابنتين، وأم [1] . وكزوجة، وأم، وشقيقتين [2] .

[1] وصورتها:
...
...
12/13
زوج
...
1
4
...
3
أم
...
1
6
...
2
بنت
...
2
3
...
4
بنت
...
4
[2] سبق تصويرها ص 384.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست