responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 392
وإلى خمسة عشر، كزوج، و [بنتين، وأبوين] [1] . وكزوجة، وشقيقتين، وولدي أم [2] . واعلم أن العول زيادة في [عدد] [3] السهام، ونقص من مقادير الأنصباء لأن الفرائض تزيد على المال فيتحاصص الورثة في المال على نسبة فروضهم [4] . ويُعرف ما نقَّصَن العولُ من نصيب كل وارث بنسبة ما عال به الأصل إلى مبلغه بالعول فتنسب سهام العول إلى مجموع أصل المسألة بعولها، فما كان اسم النسبة فهو القدر الذي نقص من نصيب كل وارث. فإذا عالت الستة إلى سبعة كزوج، وشقيقتين [5] مثلاً فالعول بسهم

[1] في (هـ) : أبوين وابنتين، وصورتها:
...
...
12/15
زوج
...
1
4
...
3
أب
...
1
6
...
2
أم
...
1
6
...
2
بنت
...
2
3
...
4
بنت
...
4
[2] تقدم تصويرها ص384.
[3] سقطت من (د) .
[4] تقدم تعريف العول ص 201.
[5] وصورتها:
...
...
6/7
زوج
...
1
2
...
3
أخت شقيقة
...
2
3
...
2
أخت شقيقة
...
2
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست