responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 390
وأما التي أصلها ستة فيتصور فيها أن تكون ناقصة، وعادلة وعائلة.[1]ويتعيَّن أن يكون الميت أنثى في عول الستة إلى غير [لتسعة] [2] هكذا وجد بخط المصنف "إلى غير التسعة" بتقديم التاء المثناة من فوق على السين، وكأنه سبق قلم، والصواب "غير السبعة" بتقديم السين على الباء الموحدة كما هو موجود في بعض النسخ وهي أول عول الستة، لأن المسألة إذا كان فيها شقيقتان، وأم، وولداها كانت عائلة إلى سبعة، بتقديم السين، ويجوز أن يكون الميت فيها ذكراً، أو أنثى، أو خنثى، ولا تأثير فيها لأنوثته وذكورته، بخلاف العائلة إلى تسعة بتقديم التاء الفوقية فلا بد فيها من زوج، فيكون الميت الزوجة، ومسائل الستة لا يتصور [أن يكون فيها] [3] زوجة لأن فرض الزوجة الربع، أو الثمن / [92/32ب] وليس للستة ربع، ولا ثمن. والعائلة [منها] [4] إلى السبعة قد يكون فيها زوج، كزوج، وشقيقتين، وقد لا يكون كما مثلنا.
والعائلة إلى الثمانية، وإلى التسعة، وإلى العشرة لابد أن يكون فيها زوج، فيتعين أن يكون الميت أنثى.
ويتعين أن يكون الميت ذكراً في عول الأربعة والعشرين5 لأن هذا

1راجع: الحاوي الكبير 10/322، والعزيز شرح الوجيز 6/558.
2في (أ) من نسختي الفصول: السبعة.
3في (د) : فيها أن يكون.
4في (ج) : فيها.
5راجع: التهذيب قي فقه الإمام الشافعي 5/45، والحاوي الكبير 10/321، وروضة الطالبين 6/63، وشرح أرجوزة الكفاية خ139، ومغني المحتاج3/33.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست