responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 239
لا يورث ما وجب له من قصاص بقطع طرف من أطرافه كيده، أو رجله أو جرح له أرش[1] مقدر كالموضحة[2] في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثاً له لولا الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي، والتشفي يتعلق بمن كان وارثاً لولا الردة دون الإمام.
وقيل: يستوفيه الإمامُ كقصاص من لا وارث له[3].
وهذا الاستثناء على مقتضى النص المعمول به عند أصحابنا، وهو نصّه في المختصر[4].
ونص في الأم[5]، على عدم وجوب القصاص تبعاً للنفس.
والأول وهو: وجوب القصاص أظهر؛ لانفراد قصاص الطرف، والجرح عن قصاص النفس، فلا يتغير بما حدث بعده.

[1] الأرش: دية الجراحات، أو الواجب على ما دون النفس. سمي بذلك اشتقاقاً من التأريش بين القوم وهو الإفساد؛ لأنه من أسباب النزاع يقال: أَرَّشْت بين القوم إذا أوقعت بينهم. (طلبة الطلبة 135، والتعريفات 16، والنظم المستعذب 2/243، والمطلع على أبواب المقنع 237) .
[2] الموضِحة هي التي توضح العظم، أي تظهره وتبدي وضْحَه وهو بياضه. (طلبة الطلبة 329، وأنيس الفقهاء 294، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/512، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 236، والمطلع على أبواب المقنع 367) .
[3] راجع: الإيجاز في الفرائض خ 57، والمهذب 2/235، والعزيز شرح الوجيز 11/478، ومغني المحتاج 3/25.
[4] مختصر المزني مع الأم 8/367.
[5] 6/163.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست