اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 238
والأول أصحّ باتفاق الأصحاب[1].
وكمال كلٌ كافر له أمانٌ فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استُرق] [2]، ومات رقيقاً فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية[3] في حال رقه، فإن قدر [75/15أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-[4].
قال شيخنا سراج الدين البلقيني- رحمه الله-[5]: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئاً لبيت المال.
قال البلقيني- رحمه الله-[تعالى] [6] ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد [1] راجع: الحاوي الكبير10/337، والوسيط خ193، وروضة الطالبين 6/30، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/196، ومغني المحتاج 3/25. [2] في (ب) ، (ج) : فاسترق. [3] السراية: لغة: اسم للسير في الليل، وقد تستعمل في المعاني تشبيهاً لها بالأجسام، كما يقال: سرى العتق لتكميل الحرية في العبد المعتَق بعضه. وسرى الجرح من العضو إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت. (لسان العرب 14/382، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 275، والمطلع على أبواب المقنع 315) . [4] راجع: العزيز شرح الوجيز 11/477، وتدريب البلقيني خ90، وشرح أرجوزة الكفاية خ58، ومغني المحتاج 3/25، وفتح- القريب المجيب 1/13. [5] في تدريبه خ90. [6] زيادة من (د) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 238