اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 237
ولا يورث، لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ترك الإسلام، وانتقل إلى دين لا يقرب عليه.
ولا فرق بين ما اكتسبه في حال [رِدّته] [1]، أو [حال] [2] إسلامه.
وماله فيءٌ[3] لبيت المال كالذمي أي كمال الذمي الذي لا وارث له يستوعب فإن ماله، أو باقيه فيء؛ لأن الردة، والكفر الأصلي في البطلان كالملة الواحدة.
وفي قول إن مالهما للمصالح.
=وإلا فماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام فهو له. (راجع: الأم 4/87، ومختصر المزني مع الأم 8/240، واختلاف العلماء للمروزي 161، ومعرفة السنن والآثار 9/143، وشرح السنة 8/365، واللباب في الفقه الشافعي 268، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/264، والحاوي الكبير 10/333، والوجيز 1/266، والعزيز شرح الوجيز 6/508، وروضة الطالبين 6/30، وتدريب البلقيني خ90، وشرح الجعبرية خ31، والمبسوط للسرخسي 30/37، ورد المختار 6/767، والاستذكار 15/488، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/431، والمغني 9/159) . [1] في (ج) : الردة. [2] في (د) : في حال. [3] الفيء: في اللغة هو الرجوع، وهو ما يرجع إلى المسلمين من الغنيمة من أموال الكفار وهو ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين، ولا يُخمّس. (مختار الصحاح مادة فيء 517، وطلبة الطلبة 188، وأنيس الفقهاء 113، والنهاية في غريب الحديث والأثر 3/482، وتحرير ألفاظ التنبيه 316) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 237