اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 236
وأجيب بأن معنى الآية ما قاله مجاهد: ولكل من دخل في دين محمد [صلى الله عليه وسلم] [1] جعلنا القرآن له شرعة ومنهاجاً[2].
وأن المراد بالحديث: الإسلام، والكفر[3]؛ بدليل: أن في بعض طرقه[4] زيادة: "فلا يرث [المسلم الكافر] 5".
الخامسُ من الموانع الرِّدَّةُ وهي تابعة لاختلاف الدين، وليست مانعاً أصلياً فلا يرث المرتدُّ مسلماً إجماعاً[6]، ولا كافراً أصلياً، ولا مرتداً آخر بنسبٍ، ولا بنكاحٍ، ولا بولاء. [1] زيادة من (د) . [2] رواه عن مجاهد ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4/270. [3] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/507. [4] كما عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض 6/218.
5 في (هـ) : الكافر المسلم. [6] المرتد: هو من ترك الإسلام إلى غيره من الأديان، أو أصبح لا دين له. ولا خلاف في أن المرتد ومثله المرتدة لا يرث من غيره شيئاً، لا من مسلم، ولا من كافر، لأنه أصبح لا موالاة بينه وبين غيره، ولا يُقرّه الإسلام على ردته وإنما يقتل، وأما الإرث من المرتد فقد اختلف فيه الفقهاء:
فقالي أبو حنيفة: يرث الورثة المسلمون من الرجل المرتد ما اكتسبه في حال إسلامه، وأما ما اكتسبه في حال الردة فيكون فيئاً لبيت مال المسلمين، وأما المرتدة فجميع تركتها لورثتها المسلمين.
وذهب الجمهور- المالكية، والشافعية، والحنابلة- إلى أنه لا يرث المرتد، ولا يورث، كالكافر الأصلي، بل يكون ماله فيئاً لبيت المال، سواء اكتسبه في الإسلام، أم في الردة؛ لأنه بردته صار حرباً على المسلمين؛ فيكون حكم ماله كحكم مال الحربي. هذا إن مات على ردته،=
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 236